علي أصغر مرواريد

529

الينابيع الفقهية

يرزقه ولدا ذكرا . ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، وعند الغروب حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف ، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى . مسائل : الأولى : يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها . وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها . وكذا إلى أمة يريد شراءها . وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ . وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا . وإلى محارمه ما خلا العورة . الثانية : الوطء في الدبر فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية . الثالثة : العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء . الرابعة : لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين . ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح . الخامسة : لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر . السادسة : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا . السابعة : إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته . ولم يفضها لم يحرم على الأصح . الفصل الثاني : في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصي ، والمولى ، والحاكم .